وتظليل المحرم عليه سائرا ،
______________________________________________________
وضوح المأخذ.
قوله : ( وتظليل المحرم عليه سائرا ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال في التذكرة : يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير ، فلا يجوز له الركوب في المحمل وما في معناه ، كالهودج والكنيسة والعمارية وأشباه ذلك عند علمائنا أجمع (١). ونحوه قال في المنتهى (٢). ونقل عن ابن الجنيد أنه جعل ترك التظليل مستحبا (٣). والمعتمد الأول.
لنا ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة قال ، قلت لأبي الحسن الأول عليهالسلام : أظلل وأنا محرم؟ قال : « لا » قلت : أظلل وأكفر؟ قال : « لا » قلت : فإن مرضت؟ قال : « ظلّل وكفّر » ثم قال : « أما علمت أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها » (٤).
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يركب في القبة ، قال : « ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا » (٥).
وفي الصحيح عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، هل يستتر المحرم من الشمس؟ قال : « لا ، إلا أن يكون شيخا كبيرا ، أو قال : ذا علة » (٦).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٣٧.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٩١.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٢٨٥.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٢٥ ـ ١٠٥٩ ، الوسائل ٩ : ١٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٣.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٠٩ ـ ١٠٥٨ ، الإستبصار ٢ : ١٨٥ ـ ٦١٩ ، الوسائل ٩ : ١٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٥.
(٦) التهذيب ٥ : ٣١٠ ـ ١٠٦٢ ، الإستبصار ٢ : ١٨٦ ـ ٦٢٢ ، الوسائل ٩ : ١٤٧ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٩ ، ورواها في الكافي ٤ : ٣٥١ ـ ٨.