ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة.
______________________________________________________
الصرورة ما يحج به عن نفسه » (١).
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة » (٢).
قوله : ( ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في المرأة بين أن تكون صرورة أو غير صرورة ، وبهذا التعميم صرح في المعتبر (٣) ، وهو قول معظم الأصحاب. ومنع الشيخ في الاستبصار من نيابة المرأة الصرورة عن الرجل (٤) ، وفي النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة (٥) ، وهو ظاهر اختيار الشيخ في التهذيب (٦) ، والمعتمد الأول.
لنا : أن الحج مما تصح فيه النيابة ولها أهلية الاستقلال بالحج فتكون نيابتها جائزة ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « تحج المرأة عن أختها وعن أخيها » وقال : « تحج المرأة عن أبيها » (٧).
وفي الحسن عن معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يحج عن المرأة ، والمرأة تحج عن الرجل ، قال :
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٠٥ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤١٠ ـ ١٤٢٧ ، الإستبصار ٢ : ٣١٩ ـ ١١٣١ ، الوسائل ٨ : ١٢١ أبواب النيابة في الحج ب ٥ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٤١١ ـ ١٤٢٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٠ ـ ١١٣٣ ، الوسائل ٨ : ١٢٢ أبواب النيابة في الحج ب ٦ ح ١.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٦٧.
(٤) الإستبصار ٢ : ٣٢٢.
(٥) النهاية : ٢٨٠.
(٦) التهذيب ٥ : ٤١٣.
(٧) التهذيب ٥ : ٤١٣ ـ ١٤٣٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٢ ـ ١١٤٠ ، الوسائل ٨ : ١٢٤ أبواب النيابة في الحج ب ٨ ح ٥.