المقدمة الثانية : في الشرائط ، والنظر في : حجة الإسلام ، وما يجب بالنذر ، وما في معناه ، وفي أحكام النيابة.
الأول : كمال العقل ، فلا تجب على الصبي ، ولا على المجنون.
ولو حج الصبي أو حجّ عنه أو عن المجنون لم يجز عن حجة الإسلام.
______________________________________________________
مدمن الحج » (١) قال : وقد روي أن من حج ثلاث حجات لم يصبه فقر أبدا (٢) والأخبار الواردة بذلك أكثر من أن تحصى.
ويكره ترك الحج للموسر خمس سنين ، لما رواه الكليني ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربه وهو موسر ، إنه لمحروم » (٣).
وعن حمران ، عن أبي جعفر عليهالسلام إنه قال : « إنّ لله ملكا ينادي : أيّ عبد أحسن الله إليه وأوسع عليه في رزقه فلم يفد إليه في كل خمسة أعوام مرة ليطلب نوافله ، إنّ ذلك لمحروم » (٤).
قوله : ( القول في حجة الإسلام ، وشرائط وجوبها خمسة : الأول : البلوغ وكمال العقل ، فلا تجب على الصبي ولا على المجنون ، ولو حج الصبي أو حج عنه أو عن المجنون لم يجز عن حجة الإسلام ).
أما أنه لا يجب على الصبي والمجنون فقال المصنف في المعتبر : إنه
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٣٩ ـ ٦٠٣ ، الوسائل ٨ : ٩٠ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٤٥ ح ١٣.
(٢) الفقيه ٢ : ١٣٩ ـ ٦٠٤ ، الوسائل ٨ : ٩٠ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٤٥ ح ١٤.
(٣) الكافي ٤ : ٢٧٨ ـ ١ ، الوسائل ٨ : ٩٨ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٤٩ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٢٧٨ ـ ٢ ، الوسائل ٨ : ٩٨ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٤٩ ح ٢.