وتغطية الرأس ،
______________________________________________________
إن الأذى في هذين النوعين ليس من الشعر (١). هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو غير واضح.
والمتجه لزوم الفدية إذا كانت الإزالة بسبب (٢) المرض والأذى الحاصل في الرأس مطلقا ، لإطلاق الآية الشريفة ، دون ما عدا ذلك ، لأن الضرورة مسوغة لإزالته ، والفدية منتفية بالأصل.
الثاني : لو قطع يده وعليها شعر فقد قطع العلامة (٣) وغيره (٤) بأنه لا يضمن الشعر ، لأنه تابع لليد فلا ينفرد بالضمان ، واليد لا تضمن فديتها فكذلك التابع. ولا بأس به.
الثالث : لا يجوز للمحرم حلق رأس المحرم إجماعا ، وفي جواز حلقه رأس المحل قولان ، أصحهما المنع ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يأخذ المحرم من شعر الحلال » (٥).
قوله : ( وتغطية الرأس ).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في التذكرة : يحرم على الرجل حالة الإحرام تغطية رأسه اختيارا بإجماع العلماء (٦). ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل المحرم يريد أن ينام ، يغطي وجهه من الذباب؟ قال : « نعم ، ولا يخمّر رأسه » (٧).
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٩٣ ولكن فيه وفي جميع النسخ : ليسا من الشعر. والصحيح ما أثبتناه.
(٢) في « ض » : لإزالة سبب.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٩٣ ، والتذكرة ١ : ٣٣٨.
(٤) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٠.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٤٠ ـ ١١٧٩ ، الوسائل ٩ : ١٤٥ أبواب تروك الإحرام ب ٦٣ ح ١.
(٦) التذكرة ١ : ٣٣٦.
(٧) التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٥١ ، الإستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١٤ ، الوسائل ٩ : ١٣٨ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٥.