ولو صدّ قبل الإحرام ودخول الحرم استعيد من الأجرة بنسبة المختلف.
______________________________________________________
التقدير ، مع أنه حكم بأن الأجير المطلق لو أهمل لغير عذر تخير المستأجر بين الفسخ والإمضاء (١) ، وبين الحكمين تدافع.
ولو انعكس الفرض بأن قدم الحج عن السنة المعينة ففي الصحة وجهان ، أقربهما ذلك مع العلم بانتفاء الغرض في التعيين ، وقرب في التذكرة الإجزاء مطلقا (٢).
قوله : ( ولو صد قبل الإحرام ودخول الحرم استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف ).
قد بينا فيما سبق أن الاستيجار على العمل المخصوص يقتضي توزيع الأجرة على جميع أجزائه ، وإن من أتى ببعض العمل المستأجر عليه ثم عرض له مانع عن إكماله يستحق من الأجرة بنسبة ما عمل (٣). ومقتضى ذلك أن الإجارة إن تعلقت بالحج خاصة قصد الأجير قبل الإحرام لم يستحق شيئا ، لأنه لم يفعل شيئا منه ، وإن تعلقت بالحج مع الذهاب والعود أو الذهاب خاصة فصدّ بعد الشروع في العمل استحق الأجرة بنسبة ما عمل واستعيد من الأجرة بنسبة المتخلف.
ولا فرق بين أن يقع الصد قبل الإحرام ودخول الحرم أو بعدهما أو بينهما ، وإن أشعرت العبارة بخلاف ذلك ، لأن عدم الاستعادة مع الموت لو وقع بعد الإحرام ودخول الحرم إنما ثبت من دليل من خارج فلا وجه لإلحاق غيره به ، مع أن الحق ثبوت الاستعادة هناك أيضا إن تعلقت الإجارة بخصوصية الأعمال ، وإن حصل الإجزاء ، كما بيناه فيما سبق (٤).
__________________
(١) الدروس : ٨٩.
(٢) التذكرة ١ : ٣١٤.
(٣) راجع ص ١١٩.
(٤) في ص ١١٩.