______________________________________________________
وصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « مرّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على كعب بن عجرة (١) الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال : أتؤذيك هوامّك؟ فقال : نعم » قال : « فأنزلت هذه الآية ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٢) فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان ، والنسك شاة » وقال أبو عبد الله عليهالسلام : « وكل شيء في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شيء في القرآن ( فمن لم يجد فعليه كذا ) فالأول بالخيار » (٣).
فروع :
الأول : قال في المنتهى : لو كان له عذر من مرض أو وقع في رأسه قمل أو غير ذلك من أنواع الأذى جاز له الحلق إجماعا ، للآية ، والأحاديث السابقة ، ثم ينظر فإن كان الضرر اللاحق به من نفس الشعر فلا فدية عليه ، كما لو نبت في عينه أو نزل شعر حاجبه بحيث يمنعه الإبصار ، لأن الشعر أضر به ، فكان له إزالة ضرره ، كالصيد إذا صال عليه ، وإن كان الأذى من غير الشعر لكن لا يتمكن من إزالة الأذى إلا بحلق الشعر كالقمل والقروح برأسه والصداع من الحر بكثرة الشعر وجبت الفدية ، لأنه قطع الشعر لإزالة ضرر عنه ، فصار كما لو أكل الصيد للمخمصة ، لا يقال : القمل من ضرر الشعر والحر سببه كثرة الشعر فكان الضرر منه أيضا ، لأنا نقول : ليس القمل من الشعر وإنما لا يمكنه المقام إلا بالرأس ذي الشعر ، فهو محل لا سبب ، وكذلك الحر من الزمان ، لأن الشعر يوجد في البرد ولا يتأذى به ، فقد ظهر
__________________
(١) هكذا ضبطه في تنقيح المقال ٢ : ٣٩ ، وهو الموافق للمصادر ، وفي جميع النسخ : عجيزة.
(٢) البقرة : ١٩٦.
(٣) الكافي ٤ : ٣٥٨ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٣٣ ـ ١١٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٩٥ ـ ٦٥٦ ، المقنع : ٧٥ ، الوسائل ٩ : ٢٩٥ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٤ ح ١.