الرابعة : إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر تحلل ، وهل يسقط الهدي؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه. وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار ، وقيل : يجوز التحلل من غير شرط ، والأول أظهر.
______________________________________________________
« يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا » (١) ولا ريب أن صوم الولي أولى لصحة مستنده وصراحته.
قوله : ( الرابعة ، إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ، ثم أحصر تحلّل ، وهل يسقط الهدي؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه. وفائدة الاشتراط جواز التحلّل عند الإحصار ، وقيل : يجوز التحلّل من غير شرط ، والأول أظهر ).
أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أنه يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يشترط على ربه عند عقد إحرامه أن يحله حيث حبسه. والأصل فيه الأخبار المستفيضة كصحيحة معاوية بن عمار ، وعن أبي عبد الله عليهالسلام الواردة في كيفية عقد الإحرام ، حيث قال فيها : « اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإن عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدّرت عليّ ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة » (٢).
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا أردت الإحرام والتمتع فقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج ، فيسر لي ذلك ، وتقبله مني ، وأعني عليه ، وحلّني حيث حبستني بقدرك الذي قدّرت عليّ » (٣).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤١٠ ـ ١٤٢٦ ، الوسائل ١٠ : ٩١ أبواب الذبح ب ٣ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٣٣١ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٠٦ ـ ٩٣٩ ، التهذيب ٥ : ٧٧ ـ ٢٥٣ ، الاستبصار ٢ : ١٦٦ ـ ٥٤٨ وفيه صدر الحديث ، الوسائل ٩ : ٢٢ أبواب الإحرام ب ١٦ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ٧٩ ـ ٢٦٣ ، الإستبصار ٢ : ١٦٧ ـ ٥٥٣ ، الوسائل ٩ : ٢٣ أبواب الإحرام ب ١٦ ح ٢.