______________________________________________________
ورواية الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه » (١).
إذا تقرر ذلك فنقول : اختلف الأصحاب في فائدة هذا الاشتراط على أقوال ، أحدها : أن فائدته سقوط الهدي مع الإحصار والتحلل بمجرد النية ، ذهب إليه المرتضى (٢) وابن إدريس (٣) ، ونقلا فيه إجماع الفرقة. وقال الشيخ : لا يسقط ، لعموم قوله تعالى ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٤) (٥).
وأجاب عنه السيد بأنه محمول على من لم يشترط (٦). وهو غير بعيد ، لأن المتبادر من قوله : « وحلني حيث حبستني » أن التحلل لا يتوقف على شيء أصلا.
وأظهر من ذلك دلالة ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم ، كيف يصنع؟ قال ، فقال : « أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ » فقلت : بلى قد اشترط ذلك ، قال : « فليرجع إلى أهله حلالا إحرام عليه ، إن الله أحق من وفي ما اشترط عليه » قلت : أفعليه الحج من قابل؟ قال : « لا » (٧) دلت الرواية على التحلل بمجرد الإحصار من غير
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٣٥ ـ ١٥ ، التهذيب ٥ : ٨١ ـ ٢٧١ ، الوسائل ٩ : ٣٣ أبواب الإحرام ب ٢٣ ح ٢.
(٢) الانتصار : ١٠٤.
(٣) السرائر : ١٢٥.
(٤) البقرة : ١٩٦.
(٥) الخلاف ١ : ٤٩٤.
(٦) الانتصار : ١٠٥.
(٧) التهذيب ٥ : ٨١ ـ ٢٧٠ ، الإستبصار ٢ : ١٦٩ ـ ٥٥٨ ، الوسائل ٩ : ٣٥ أبواب الإحرام ب ٢٤ ح ٣.