وقطع الشجر والحشيش ، إلا أن ينبت في ملكه. ويجوز قلع شجر الفواكه والإذخر والنخل وعودي المحالة على رواية.
______________________________________________________
وإن وجبت الفدية (١). ويدل على الحكمين ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ، قال : « لا يقص منها شيئا إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام » (٢).
قوله : ( وقطع الشجر والحشيش ، إلا أن ينبت في ملكه ، ويجوز قلع شجر الفواكه ، والإذخر ، والنخل ، وعودي المحالة على رواية ).
المراد بالشجر والحشيش : النابتين في الحرم. وهذا الحكم ـ أعني تحريم قطعهما على المحرم ـ مجمع عليه في الجملة. قال في المنتهى : يحرم على المحرم قطع شجر الحرم ، وهو قول علماء الأمصار (٣). وقال في التذكرة : أجمع علماء الأمصار على تحريم قطع شجر الحرم غير الإذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين (٤).
والأصل في هذه المسألة الأخبار المستفيضة كصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين ، إلا ما أنبتّه أنت أو غرسته » (٥).
وصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال : « حرم فرعها لمكان أصلها » قال ، قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال : « حرم أصلها
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٣٩.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٨ ـ ١٠٧٧ ، الوسائل ٩ : ٢٩٣ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٢ ح ٤.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٩٧.
(٤) التذكرة ١ : ٣٤٠.
(٥) الكافي ٤ : ٢٣٠ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٦٦ ـ ٧١٨ ، التهذيب ٥ : ٣٨٠ ـ ١٣٢٥ ، الوسائل ٩ : ١٧٣ أبواب تروك الإحرام ب ٨٦ ح ٤.