ولو نسي بما ذا أحرم كان مخيّرا بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما.
______________________________________________________
إحرامه (١). وهو حسن. ولو طاف قبل التعيين فالظاهر عدم الاعتداد به ، لأنه لم يطف في حج ولا عمرة.
قوله : ( ولو نسي بما ذا أحرم كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما ).
مقتضى العبارة أنه مع تعين أحد النسكين عليه ينصرف إحرامه إلى ذلك المعين ، وبه قطع العلاّمة (٢) ومن تأخر عنه (٣) ، لأن الظاهر من حال المكلف أنه إنما يأتي بما هو فرضه. وهو حسن ، خصوصا مع العزم المتقدم على الإتيان بذلك الواجب.
وأما التخيير بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما فهو اختيار الشيخ في المبسوط (٤) وجمع من الأصحاب ، لأنه لا سبيل إلى الحكم بالخروج من الإحرام بعد الحكم بانعقاده ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فيتخير بينهما.
وقال الشيخ في الخلاف : يجعله للعمرة ، لأنه إن كان متمتعا فقد وافق وإن كان غيره فالعدول منه إلى غيره جائز قال : وإذا أحرم بالعمرة لا يمكنه أن يجعلها حجة مع القدرة على الإتيان بأفعال العمرة ، فلهذا قلنا يجعله عمرة على كل حال (٥). واستحسنه في المنتهى (٦). ولعل التخيير أجود.
ولو شك المحرم قبل الطواف بما ذا أحرم فكالناسي ، ولو تجدد الشك بعد الطواف فقد جزم العلاّمة بأنه يجعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج (٧). وهو حسن إن لم يتعين غيره وإلاّ صرف إليه.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٢٥.
(٢) التذكرة ١ : ٣٢٥ ، والمنتهى ٢ : ٦٧٥.
(٣) كالشهيد الأول في الدروس : ٩٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٦.
(٤) المبسوط ١ : ٣١٧.
(٥) الخلاف ١ : ٤٣٢.
(٦) المنتهى ٢ : ٦٧٦.
(٧) المنتهى ٢ : ٦٧٦ ، والتذكرة ١ : ٣٢٥ ، والتحرير ١ : ٩٥.