ولو قال : كإحرام فلان ، وكان عالما بما ذا أحرم صحّ. وإن كان جاهلا قيل : يتمتع احتياطا.
______________________________________________________
ومقتضى العبارة أن البطلان إنما يثبت في الصورة الأولى خاصة ، وهو ما إذا وقعت النية المذكورة في أشهر الحج دون الثانية وهو الإحرام بهما في غير أشهر الحج فيصير عمرة مفردة لا غير ، إذ لا يقبل الزمان سواها. والمتجه البطلان هنا أيضا ، لعين ما ذكرناه من الدليل.
قوله : ( ولو قال : كإحرام فلان ، وكان عالما بما ذا أحرم صحّ. وإن كان جاهلا قيل : يتمتع احتياطا ).
أما الصحة مع العلم فلا ريب فيه ، لحصول النية المعتبرة. وإنما الخلاف في الصحة مع الجهل ، والأصح صحته أيضا ، لما صحّ عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « إن أمير المؤمنين عليهالسلام لما قدم من اليمن أحرم كذلك ولم يكن عالما بما أحرم به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » (١) وعلى هذا فإن انكشف الحال قبل الطواف كما اتفق لعليّ عليهالسلام فالأمر واضح ، وإن استمر الاشتباه لموت أو غيبة قال الشيخ : يتمتع احتياطا للحج والعمرة ، لأنه إن كان متمتعا فقد وافق ، وإن كان غيره فالعدول منه جائز (٢). وهو غير جيد ، لأن العدول إنما يسوغ في حج الإفراد خاصة إذا لم يكن متعينا عليه.
وحكى الشارح في المسألة قولا بالبطلان. ويمكن القول بالتخيير كما في حالة الإطلاق ونسيان ما أحرم به ، ولعل البطلان أقرب. ومن هنا يظهر أن قول المصنف : وإن كان جاهلا قيل : يتمتع إلخ (٣) ، ليس بجيد ، لأن التمتع على القول به إنما هو مع استمرار الاشتباه لا مطلقا.
قال في التذكرة : ولو بان أن فلانا لم يحرم انعقد مطلقا ، وكان له صرفه إلى أيّ نسك شاء ، وكذا لو لم يعلم هل أحرم فلان أم لا ، لأصالة عدم
__________________
(١) إرشاد المفيد : ٩١ ، مستدرك الوسائل ٨ : ٨٤ أبواب أقسام الحج ب ٣ ح ٤.
(٢) المبسوط ١ : ٣١٧ ، الخلاف ١ : ٤٣٢.
(٣) المسالك ١ : ١٠٦.