وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله.
______________________________________________________
موجود في روايات أصحابنا أيضا ، رواه الشيخ في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن الصادق عليهالسلام (١). لكن مقتضى أكثر الروايات أن ميقات أهل نجد العقيق (٢). وليس بين هذه الروايات تناف ، إذ من الجائز أن يكون لأهل نجد طريقان ، إحداهما يمرّ بالعقيق ، والأخرى بقرن المنازل ، فيجب عليهم الإحرام عند مرورهم بأحد الميقاتين.
قوله : ( وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله ).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه قول أهل العلم كافة إلاّ مجاهد (٣). والمستند فيه الأخبار المستفيضة كصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله » (٤).
قال الشيخ في التهذيب بعد نقل هذه الرواية : وقال في حديث آخر : « إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله » (٥).
وصحيحة مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله » (٦).
وصحيحة عبد الله بن مسكان قال : حدثني أبو سعيد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال : « يحرم منه » (٧).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٥٦ ـ ١٧٠ ، الوسائل ٨ : ٢٢٣ أبواب المواقيت ب ١ ح ٦.
(٢) الوسائل ٨ : أبواب المواقيت ب ١ ح ١ ، ٣ ، ٧ ، ١٠.
(٣) المنتهى ٢ : ٦٦٧.
(٤) التهذيب ٥ : ٥٩ ـ ١٨٣ ، الوسائل ٨ : ٢٤٢ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ١.
(٥) التهذيب ٥ : ٥٩ ـ ١٨٤ ، الوسائل ٨ : ٢٤٢ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٢.
(٦) التهذيب ٥ : ٥٩ ـ ١٨٥ ، الوسائل ٨ : ٢٤٢ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٣.
(٧) التهذيب ٥ : ٥٩ ـ ١٨٦ ، الوسائل ٨ : ٢٤٢ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٤.