والكلام في : أقسامها وأحكامها
والمواقيت ستة :
______________________________________________________
أو العمرة بعد التحلل من الأولى اتجه ما ذكره الشيخ ، لأن الأولى وقعت نيتها صحيحة ، وضميمة نية الإتيان بالثانية بعد التحلل من الأولى لا يقتضي الفساد. وإن كان المراد به الإتيان بالثانية قبل التحلل من الأولى واحتساب الفعل الواحد عنهما فلا ريب في فساده.
قوله : ( المقدمة الرابعة في المواقيت ، والكلام في أقسامها وأحكامها ، والمواقيت ستة ).
المواقيت : جمع ميقات ، وهو الوقت المضروب للفعل والموضع يقال : هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه ، قاله الجوهري (١). وقال في القاموس : الوقت المقدار من الدهر ، وأكثر ما يستعمل في الماضي كالميقات ، ثم قال : وميقات الحاج مواضع إحرامهم (٢).
وما ذكره المصنف من حصر المواقيت في ستة حصر جعلي وإلاّ فهي تزيد على ذلك ، وذكر الشهيد في الدروس أنها عشرة : الستة التي ذكرها المصنف ـ رحمهالله ـ ومكة لحج التمتع ، ومحاذاة الميقات لمن لم يمرّ به وحاذاه ، وأدنى الحلّ أو مساواة أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذ ميقاتا ، وفخّ (٣) لإحرام الصبيان (٤). وهذه المواقيت الأربعة مذكورة في تضاعيف كلام المصنف ـ رحمهالله ـ وربما كان الوجه في تخصيص هذه الستة تقدم ذكر مكة في كلامه ـ رحمهالله ـ ورجوع المحاذاة وما في معناها إلى هذه الستة ،
__________________
(١) الصحاح ١ : ٢٦٩.
(٢) القاموس المحيط ١ : ١٦٦.
(٣) موضع عند مكة ـ النهاية لابن الأثير ٣ : ٤١٨.
(٤) الدروس : ٩٤.