ويجوز لمن حج أن يعتمر عن غيره إذا لم تجب عليه العمرة. وكذا لمن اعتمر أن يحج عن غيره إذا لم يجب عليه الحج.
وتصحّ نيابة من لم يستكمل الشرائط وإن كان صرورة.
______________________________________________________
قوله : ( ويجوز لمن حج أن يعتمر عن غيره إذا لم تجب عليه العمرة ، وكذا لمن اعتمر أن يحج عن غيره إذا لم يجب عليه الحج ).
قد تقدم أن وجوب الحج على المكلف إنما يقتضي المنع من استنابته فيه إذا كان فوريا متمكنا منه (١) ، وكذا العمرة. ولا يظهر لتقييد المصنف جواز الاستنابة في أحد النسكين بمن فعل النسك الآخر وجه يعتد به ، فإن ذلك ليس شرطا في صحة النيابة قطعا.
قوله : ( وتصحّ نيابة من لم يستكمل الشرائط وإن كان صرورة ).
أي : لم يستكمل شرائط وجوب الحج عليه مع استكماله لشرائط النيابة.
والصرورة ـ بفتح الصاد ـ الذي لم يحج ، يقال : رجل صرورة وامرأة صرورة.
وقد أجمع الأصحاب على جواز نيابة الصرورة إذا كان ذكرا ، على ما نقله جماعة ، منهم المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر (٢). ويدل عليه مضافا إلى العمومات روايات كثيرة ، كصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ويترك مالا ، قال : « عليه أن يحج عنه من ماله رجل صرورة لا مال له » (٣).
وصحيحة سعد بن أبي خلف ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ، قال : « نعم إذا لم يجد
__________________
(١) في ص ١٠٨.
(٢) المعتبر ٢ : ٧٦٧. لعله يستفاد ذلك من إطلاق كلامه حيث قال : وينوب من لم يجب عليه وهو اتفاق ، لكن على الكراهية.
(٣) التهذيب ٥ : ١٥ ـ ٤٢ ، الوسائل ٨ : ٤٩ أبواب وجوب الحج ب ٢٨ ح ١.