وأن ينظف جسده ، ويقصّ أظفاره ، ويأخذ من شاربه ، ويزيل الشعر عن جسده وإبطيه مطليا.
______________________________________________________
يوما فليس عليه شيء ، وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفّر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه » (١).
والجواب عن الرواية أولا : بالطعن في السند باشتماله على عليّ بن حديد ، وقال الشيخ في موضع من التهذيب : إنه ضعيف جدا لا يعوّل على ما ينفرد به (٢).
وثانيا : بالمنع من الدلالة ، فإنها إنما تضمنت لزوم الدم بالحلق بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج ، وهو خلاف المدعى ، مع أن السؤال إنما وقع عمّن حلق رأسه بمكة ، والجواب مقيد بذلك السؤال ، لعود الضمير الواقع فيه إلى المسئول عنه ، فلا يمكن الاستدلال بها على لزوم الدم بذلك على وجه العموم.
وبالجملة فهذه الرواية ضعيفة السند متهافتة المتن فلا يمكن الاستناد إليها في إثبات حكم مخالف للأصل.
قوله : ( وأن ينظف جسده ، ويقصّ أظفاره ، ويأخذ من شاربه ، ويزيل الشعر عن جسده وإبطيه مطليا ).
يدل على ذلك روايات كثيرة كصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك وقلّم أظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك ، ولا يضرّك بأيّ ذلك بدأت ، ثم استك واغتسل والبس ثوبيك ، وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس وإن لم
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٨ ـ ١٤٩ ، الوسائل ٩ : ٨ أبواب الإحرام ب ٥ ح ١.
(٢) التهذيب ٧ : ١٠١.