______________________________________________________
الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « أعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا » (١).
وبظاهر هذه الروايات أخذ الموجبون ، وأجاب عنها في المختلف (٢) بالقول بالموجب ، فإن المستحب مأمور به كالواجب ، واستدل على الاستحباب بأصالة البراءة ، وبما رواه سماعة ، عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج فقال : « لا بأس به والسواك والنورة » (٣). ولا يخفى ما في هذا الجواب والاستدلال من النظر.
أما الأول : فلأنه إن أراد بكون المستحب مأمورا به أنه يستعمل فيه صيغة افعل حقيقة منعناه ، لأن الحقّ أنها حقيقة في الوجوب كما هو مذهبه ـ رحمهالله ـ في كتبه الأصولية ، وإن أراد أن المندوب يطلق عليه هذا اللفظ أعني المأمور به سلّمناه ولا ينفعه.
وأما الثاني : فلأن الأصل يخرج عنه بما نقلناه من الأدلة ، ورواية سماعة ضعيفة السند (٤) قاصرة الدلالة. والمسألة محل تردد ، ولا ريب أن الأولى والأحوط التوفير على الوجه المتقدم ، لكن لا دلالة لشيء من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى.
أما ما ذكره المفيد ـ رحمهالله ـ من لزوم الدم بالحق في ذي القعدة فاستدل عليه الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب بما رواه عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال : « إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣١٨ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ٥ أبواب الإحرام ب ٢ ح ٥.
(٢) المختلف : ٢٦٤.
(٣) الفقيه ٢ : ١٩٨ ـ ٩٠٢ ، التهذيب ٥ : ٤٧ ـ ١٤٥ ، الإستبصار ٢ : ١٦٠ ـ ٥٢٢ ، الوسائل ٩ : ٧ أبواب الإحرام ب ٤ ح ٣.
(٤) لوقوع زرعة وسماعة في طريقها وهما واقفيان. راجع رجال الطوسي : ٣٥٠ و ٣٥١.