إذا أراد التمتع ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة ، على الأشبه.
______________________________________________________
إذا أراد التمتع ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة ، على الأشبه ).
ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من استحباب توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة وتأكده عند هلال ذي الحجة قول الشيخ في الجمل (١) وابن إدريس (٢) وسائر المتأخرين (٣).
وقال الشيخ في النهاية : فإذا أراد الإنسان أن يحجّ متمتعا فعليه أن يوفّر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ولا يمسّ شيئا منها (٤). وهو يعطي الوجوب ، ونحوه قال في الاستبصار (٥).
وقال المفيد في المقنعة : إذا أراد الحج فليوفّر شعر رأسه في مستهلّ ذي القعدة ، فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه (٦).
وقد ورد بالأمر بالتوفير روايات : منها ما رواه الشيخ في الحسن وابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) : شوّال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن أراد الحج وفرّ شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفرّ شعره شهرا » (٧) وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة » (٨) وما رواه الكليني في
__________________
(١) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٧. ولكن لم يذكر تأكده عند هلال ذي الحجة.
(٢) السرائر : ١٢٢. وهو كسابقه.
(٣) منهم العلامة في القواعد ١ : ٧٩ ، والشهيد الأول في الدروس : ٩٥ ، واللمعة : ٦٩.
(٤) النهاية : ٢٠٦.
(٥) الاستبصار ٢ : ١٦٠.
(٦) المقنعة : ٦١.
(٧) الفقيه ٢ : ١٩٧ ـ ٨٩٩ ، التهذيب ٥ : ٤٦ ـ ١٣٩ ، الإستبصار ٢ : ١٦٠ ـ ٥٢٠ ، الوسائل ٩ : ٤ أبواب الإحرام ب ٢ ح ٤.
(٨) التهذيب ٥ : ٤٦ ـ ١٣٨ وفيه : عن ابن سنان ، الوسائل ٩ : ٤ أبواب الإحرام ب ٢ ح ١. وفيه : عن ابن سنان ( مسكان ).