وشروطه أربعة : النيّة.
______________________________________________________
المتعة » (١).
وصحيحة معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ونحن بالمدينة : إني اعتمرت عمرة في رجب وأنا أريد الحج ، فأسوق الهدي أو أفرد أو أتمتع؟ فقال : « في كل فضل وكل حسن » قلت : وأيّ ذلك أفضل؟ فقال : « إن عليّا عليهالسلام كان يقول : لكل شهر عمرة ، تمتّع فهو والله أفضل » (٢).
ورواية عبد الملك بن عمرو : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن التمتع فقال : « تمتع » قال : فقضي أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت : أصلحك الله سألتك فأمرتني بالتمتع وأراك قد أفردت الحج؟! فقال : « أما والله إن الفضل لفي الذي أمرتك به ، ولكني ضعيف فشقّ عليّ طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت » (٣) والأخبار الواردة بذلك أكثر من أن تحصى.
قوله : ( وشروطه أربعة : النية ).
صرح المصنف في المعتبر بأن المراد بالنية هنا نية إحرام العمرة (٤). وهو جيد ، إلاّ أنه سيأتي في باب الإحرام التصريح بوجوبها (٥) ، وهو مغن عن ذكرها هنا. وذكر الشارح أن ظاهر الأصحاب المراد بهذه النية نية الحج
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٩٢ ـ ١١ ، التهذيب ٥ : ٣٠ ـ ٩٢ ، الإستبصار ٢ : ١٥٥ ـ ٥١٠ ، الوسائل ٨ : ١٧٦ أبواب أقسام الحج ب ٤ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٢٩٣ ـ ١٥ ، التهذيب ٥ : ٣١ ـ ٩٤ ، الإستبصار ٢ : ١٥٦ ـ ٥١٢ ، الوسائل ٨ : ١٨٠ أبواب أقسام الحج ب ٤ ح ١٨.
(٣) الكافي ٤ : ٢٩٢ ـ ١٢ ، التهذيب ٥ : ٢٨ ـ ٨٤ ، الإستبصار ٢ : ١٥٣ ـ ٥٠٢ ، الوسائل ٨ : ١٧٩ أبواب أقسام الحج ب ٤ ح ١٠.
(٤) المعتبر ٢ : ٧٨١.
(٥) في ص ٢٥٧.