ووقوعه في أشهر الحج ، وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وقيل : وعشرة من ذي الحجة ، وقيل : وتسعة من ذي الحجة ، وقيل : إلى طلوع الفجر من يوم النحر. وضابط وقت الإنشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك.
______________________________________________________
بجملته (١). ونقل عن سلاّر التصريح بذلك (٢). ومقتضاه أنه يجب الجمع بين هذه النية وبين نية كل فعل من أفعال الحج على حدة ، وهو غير واضح ، والأخبار خالية من ذلك كله ، وقد بيّنّا الوجه في ذلك مرارا.
قوله : ( ووقوعه في أشهر الحج ، وهي : شوّال وذو القعدة وذو الحجة ، وقيل : وعشرة من ذي الحجة ، وقيل : وتسعة من ذي الحجة. وقيل : وإلى طلوع الفجر من يوم النحر. وضابط وقت الإنشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك ).
اختلف الأصحاب وغيرهم في أشهر الحج ، فقال الشيخ في النهاية : هي شوّال وذو القعدة وذو الحجة (٣). وبه قال ابن الجنيد (٤). ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (٥).
وقال المرتضى (٦) وسلاّر (٧) وابن أبي عقيل (٨) : شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
__________________
(١) المسالك ١ : ١٠٠.
(٢) الموجود في المسالك ١ : ١٠٠ ، قوله ويظهر من سلار في الرسالة أن المراد بها نية الخروج ، انتهى ، ويمكن أن تكون في النسخة التي عنده من المسالك : الحج ، عوض الخروج ، كما نبه على ذلك في الحدائق ١٤ : ٣٥٢ والجواهر ١٨ : ١١ ، والموجود في المراسم : ١٠٤. قوله : فالفعل النية والدعاء المرسوم عند الخروج من المنزل.
(٣) النهاية : ٢٠٧.
(٤) نقله عنه في المختلف : ٢٦٠.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٧٤ و ٢٧٧.
(٦) نقله عنه في المختلف : ٢٦٠.
(٧) المراسم : ١٠٤.
(٨) نقله عنه في المختلف : ٢٦٠.