______________________________________________________
وقال الشيخ في الجمل (١) وابن البراج (٢) : وتسعة من ذي الحجة (٣).
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : إلى طلوع الفجر من يوم النحر (٤).
وقال ابن إدريس : وإلى طلوع الشمس من يوم النحر (٥).
قال العلاّمة في المنتهى : وليس يتعلق بهذا الاختلاف حكم (٦).
وقال في المختلف : التحقيق أن هذا نزاع لفظي ، فإنهم إن أرادوا بأشهر الحج ما يفوت الحج بفواته ، فليس كما ذي الحجة من أشهره ، لما يأتي من فوات الحج دونه على ما يأتي تحقيقه ، وإن أرادوا بها ما يقع فيه أفعال الحج فهي ثلاثة كملا ، لأن باقي المناسك يقع في كمال ذي الحجة فقد ظهر أن النزاع لفظي (٧). وهو حسن ، إذ لا خلاف في فوات الإنشاء بعدم التمكن من إدراك المشعر قبل زوال يوم النحر ، كما أنه لا خلاف في وقوع بعض أفعال الحج كالطوافين والسعي والرّمي في ذي الحجة بأسره.
وقد ظهر من ذلك أن هذا الاختلاف لا يترتب عليه حكم ، وأن النزاع في هذه المسألة يرجع إلى تفسير هذا اللفظ وهو أشهر الحج ، والظاهر إطلاقها على مجموع الثلاثة حقيقة ، لأنها أقل الجمع ، ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن الله
__________________
(١) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٦.
(٢) المهذب ١ : ٢١٣.
(٣) ما بين القوسين ليس في « م ».
(٤) المبسوط ١ : ٣٠٨ ، والخلاف ١ : ٤١٧.
(٥) السرائر : ١٢٢.
(٦) المنتهى ٢ : ٦٦٤.
(٧) المختلف : ٢٦٠.