ويجب شراؤها ولو كثر الثمن مع وجوده ، وقيل : إن زاد عن ثمن المثل لم يجب ، والأول أصحّ.
______________________________________________________
وإيابا ، سواء كان له أهل وعشيرة يأوي إليهم أو لم يكن ، وسواء كان له في بلدة مسكن أم لا. وبهذا التعميم صرح في التذكرة والمنتهى ، محتجا بأن في التكليف بالإقامة في غير الوطن مشقة شديدة وحرجا عظيما فيكون منفيا (١). وهو حسن في صورة تحقق المشقة بذلك ، أما مع انتفائها كما إذا كان وحيدا لا تعلّق له بوطن ، أو كان له وطن ولا يريد العود إليه ، فيحتمل قويا عدم اعتبار كفاية العودة في حقه ، تمسكا بإطلاق الأوامر السالم من معارضة الحرج.
ولا يعتبر في الاستطاعة حصولها من البلد ، فلو اتفق كون المكلف في غير بلده واستطاع للحج والعود إلى بلده وجب عليه الحج قطعا وإن كان في أحد المواقيت. ويدل عليه مضافا إلى صدق الاستطاعة بذلك ما رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة ، فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج ، فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك من حجة الإسلام؟ قال : « نعم » (٢).
وذكر الشارح ـ قدسسره ـ أن من أقام في غير بلده إنما يجب عليه الحج إذا كان مستطيعا من بلده ، إلا أن تكون إقامته في الثانية على وجه الدوام ، أو مع انتقال الفرض ، كالمجاور بمكة بعد السنتين (٣). وهو غير واضح ، وسيجيء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى (٤).
قوله : ( ويجب شراؤهما ولو كثر الثمن مع وجوده ، وقيل : إن زاد عن ثمن المثل لم يجب ، والأول أصحّ ).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٠٠ ، والمنتهى ٢ : ٦٥٣.
(٢) الكافي ٤ : ٢٧٥ ـ ٦ ، الوسائل ٨ : ٤٠ أبواب وجوب الحج ب ٢٢ ح ٢.
(٣) المسالك ١ : ١٠٢.
(٤) ج ٨ ص ٢٠٩.