وأن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجه ، وأن يعيد المخالف حجته إذا استبصر ، وإن كانت مجزية.
______________________________________________________
سأل رجل أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه؟ قال : « الله لا تخفى عليه خافية » (١).
وفي الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس ، هل ينبغي له أن يتكلم بشيء؟ قال : « نعم يقول بعد ما يحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فيه ، وآجرني في قضائي عنه » (٢).
قوله : ( وأن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجه ).
هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، ولم أقف له على مستند ، واستدل عليه في المعتبر بأنه مع الإعادة يكون قصده بالنيابة القربة لا العوض (٣). ( وكأن مراده أنه مع قصد الإعادة ابتداء يكون قصده بالنيابة القربة لا العوض ) (٤) وهو حسن.
وذكر الأصحاب أنه يستحب للمستأجر أن يتم للأجير لو أعوزته الأجرة ، وهو كذلك ، لما فيه من المساعدة للمؤمن ، والرفق به ، والتعاون على البرّ والتقوى.
قوله : ( وأن يعيد المخالف حجته إذا استبصر وإن كانت مجزية ).
يدل على ذلك روايات كثيرة : منها قوله عليهالسلام في صحيحة
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٧٩ ـ ١٣٦٧ ، الوسائل ٨ : ١٣٢ أبواب النيابة في الحج ب ١٦ ح ٥.
(٢) الكافي ٤ : ٣١٠ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٧٨ ـ ١٣٦٥ ، التهذيب ٥ : ٤١٨ ـ ١٤٥٢ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٤ ـ ١١٤٧ ، الوسائل ٨ : ١٣١ أبواب النيابة في الحج ب ١٦ ح ٢.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٧٣.
(٤) ما بين القوسين ليس في « ض ».