وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله. ولو أفسده حجّ من قابل. وهل يعاد بالأجرة عليه؟ يبنى على القولين.
______________________________________________________
غائب ببلد آخر : قال : قلت : فينقص ذلك من أجره؟ قال : « لا ، هي له ولصاحبه ، وله أجر سوى ذلك بما وصل » قلت : وهو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال : « نعم ، حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له ، أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه » قلت : فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه؟ قال : « نعم » (١).
وصحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يشرك أباه أو أخاه أو قرابته في حجه فقال : « إذا يكتب لك حجا مثل حجهم ، وتزاد أجزأ بما وصلت » (٢).
وصحيحة محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، كم أشرك في حجتي؟ قال : « كم شئت » (٣).
قوله : ( وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله ).
المراد : كفارات الإحرام ، وإنما كانت في مال النائب لأنها عقوبة على جناية صدرت عنه ، أو ضمان في مقابلة إتلاف وقع منه ، فاختصت بالجاني.
قوله : ( ولو أفسده حج من قابل ، وهل يعاد بالأجرة عليه؟ يبنى على القولين ).
أشار بالقولين إلى القولين المشهورين في أن المفسد للحج إذا قضاه فهل تكون الأولى فرضه وتسميتها فاسدة مجاز والثانية عقوبة ، أو بالعكس؟ فإن قلنا إن الأولى فرضه والثانية عقوبة كما اختاره الشيخ (٤) ودلت عليه حسنة
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣١٥ ـ ٤ ، الوسائل ٨ : ١٣٩ أبواب النيابة في الحج ب ٢٥ ح ٥.
(٢) الكافي ٤ : ٣١٦ ـ ٦ ، الوسائل ٨ : ١٤٢ أبواب النيابة في الحج ب ٢٨ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ٣١٧ ـ ٩ ، الوسائل ٨ : ١٤٢ أبواب النيابة في الحج ب ٢٨ ح ١.
(٤) النهاية : ٢٣٠.