______________________________________________________
زرارة (١) فقد برئت ذمة المستأجر بإتمامه ، واستحق الأجير الأجرة. وإن قلنا إن الأولى فاسدة والإتمام عقوبة والثانية فرضه كان الجميع لازما للنائب وتستعاد منه الأجرة إن كانت الإجارة متعلقة بزمان معين وقد فات ، وإن كانت مطلقة لم تنفسخ الإجارة وكان على الأجير الحج عن المستأجر بعد ذلك.
ولم يفرق المصنف هنا بين المعينة والمطلقة ، لكن الحكم بإعادة الأجرة إنما يستقيم في المعينة ، كما صرح به في المعتبر (٢).
واختلف الأصحاب في أن قضاء الفاسد في المطلقة على هذا التقدير هل يكون مجزيا عن حج النيابة أو يجب إيقاع حج النيابة بعد القضاء؟ فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى الثاني (٣) ، واختاره العلامة في جملة من كتبه (٤) ، وقواه في المنتهى ، واستدل عليه بأن من أتى بالحج الفاسد فقد أوقع الحج على غير وجهه المأذون فيه ، لأنه إنما أذن له في حج صحيح فأتى بفاسد فيقع عن الفاعل ، كما لو أذن له في شراء عين بصفة فاشتراها بغير تلك الصفة فإن الشراء يقع له دون الآمر ، وإذا ثبت أنه ينقلب إليه فنقول إنه قد أفسد حجا قد وقع عنه فلزمه قضاؤه عن نفسه ، وكان عليه الحج عن المستأجر بعد حجة القضاء ، لأنها تجب على الفور (٥). وضعف هذا الاستدلال ظاهر.
واستقرب المصنف في المعتبر والعلامة في المختلف إجزاء القضاء عن المستأجر ، لأنها قضاء عن الحجة الفاسدة ، والقضاء كما يجزي الحاج عن نفسه فكذا عمن حج عنه ، ولأن إتمام الفاسدة إذا كان عقوبة تكون الثانية هي
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٣ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣١٧ ـ ١٠٩٢ ، الوسائل ٩ : ٢٥٧ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٩.
(٢) المعتبر ٢ : ٧٧٦.
(٣) المبسوط ١ : ٣٢٢ ، والخلاف ١ : ٤٧٥.
(٤) كالقواعد ١ : ٧٨.
(٥) المنتهى ٢ : ٨٦٥.