ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة ومن يخاف على نفسه من غير جبران.
______________________________________________________
قوله : ( ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة ومن يخاف على نفسه من غير جبران ).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : ويجوز للخائف والنساء ولغيرهم من أصحاب الأعذار ومن له ضرورة الإفاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة ، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم (١). ويدل عليه روايات كثيرة ، منها قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار الواردة في صفة حج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ثم أفاض وأمر الناس بالدعة ، حتى إذا انتهى إلى المزدلفة وهو المشعر الحرام فصلى المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين ، ثم أقام فصلى فيها الفجر ، وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل ، وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس » (٢).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن ابن مسكان عن أبي بصير والظاهر أنه ليث المرادي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل ، فيقفن عند المشعر ساعة ، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ، ثم يصبرن ساعة ، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة » (٣).
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن سعيد الأعرج قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهنّ بليل؟ قال : « نعم ، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ » قلت : نعم ، قال : « أفض بهن بليل ، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ، ثم
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٢٦.
(٢) الكافي ٤ : ٢٤٥ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٤٥٤ ـ ١٥٨٨ ، الوسائل ٨ : ١٥٠ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٤.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٨٣ ـ ١٣٩٢ ، الوسائل ١٠ : ٥١ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٧.