ولو دخل القارن أو المفرد مكة وأراد الطواف جاز ،
______________________________________________________
تركه الناس حديثا ، ويقلّدون بخيط أو سير » (١).
قوله : ( ولو دخل القارن أو المفرد مكة وأراد الطواف جاز ).
الظاهر أن المراد بالطواف هنا الطواف الواجب كما صرّح به في المعتبر (٢) ، والمراد أنه يجوز للمفرد والقارن تقديم طوافهما على المضي إلى عرفات ، ويمكن أن يريد به ما هو أعم من ذلك ليتناول الواجب والمندوب. أما جواز طواف المندوب لهما فلأنه مقتضى الأصل ولا معارض له. وأما أنه يجوز لهما تقديم الطواف الواجب فهو مذهب الأكثر ، وعزاه في المعتبر إلى فتوى الأصحاب (٣) ، ويدل عليه روايات كثيرة : منها صحيحة حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مفرد الحج ، أيعجل طوافه أو يؤخّره؟ قال : « هو والله سواء ، عجله أو أخره » (٤) وموثقة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المفرد للحج يدخل مكة ، أيقدّم طوافه أو يؤخره؟ قال : « سواء » (٥).
ونقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم محتجا بإجماع علمائنا على وجوب الترتيب (٦). وأجاب عنه في المنتهى بأن الشيخ ادعى الإجماع على جواز التقديم فكيف يصح له دعوى الإجماع على خلافه؟! قال : والشيخ أعرف بمواضع الوفاق والخلاف (٧).
وربما ظهر من تخصيص الحكم بالقارن والمفرد أن المتمتع لا يجوز له
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٠٩ ـ ٩٥٢ ، الوسائل ٨ : ٢٠٠ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ٩.
(٢) المعتبر ٢ : ٧٩٣.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٩٣.
(٤) الكافي ٤ : ٤٥٩ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٥ ـ ١٣٥ ، الوسائل ٨ : ٢٠٤ أبواب أقسام الحج ب ١٤ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٤٥٩ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٥ ـ ١٣٤ ، الوسائل ٨ : ٢٠٤ أبواب أقسام الحج ب ١٤ ح ٢.
(٦) السرائر : ١٣٥.
(٧) المنتهى ٢ : ٧٠٩.