______________________________________________________
ذلك ، وقد قطع الأصحاب بأنه لا يجوز له تقديم طواف الحج ، وادعوا عليه الإجماع ، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ ، عن أبي بصير قال ، قلت : رجل كان متمتعا فأهلّ بالحج ، قال : « لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف » (١) وهي مع ضعف سندها باشتماله على عدّة من الضعفاء معارضة بأخبار كثيرة دالة على جواز التقديم مطلقا ، كصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن (٢) عليهالسلام عن الرجل المتمتع يهلّ بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ، قال : « لا بأس به » (٣).
وصحيحة جميل إنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المتمتع يقدّم طوافه وسعيه في الحج فقال : « هما سيّان ، قدّمت أو أخّرت » (٤).
وصحيحة حفص بن البختري ، عن أبي الحسن عليهالسلام : في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال : « هما سواء ، أخّر ذلك أو قدّمه » يعني للمتمتع (٥).
وأجاب الشيخ عن هذه الروايات بالحمل على حالة الضرورة (٦). وهو بعيد ، مع أنه لا ضرورة إلى ارتكابه لانتفاء ما يصلح للمعارضة ، والمتجه جواز التقديم مطلقا إن لم ينعقد الإجماع القطعي على خلافه.
وفي جواز الطواف المندوب للمتمتع قبل الخروج إلى منى قولان (٧) ،
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٣٠ ـ ٤٢٩ ، الوسائل ٨ : ٢٠٣ أبواب أقسام الحج ب ١٣ ح ٥ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٥٨ ـ ٤.
(٢) في « م » و « ح » زيادة : الرضا.
(٣) التهذيب ٥ : ١٣١ ـ ٤٣٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٩ ـ ٧٩٤ ، الوسائل ٨ : ٢٠٣ أبواب أقسام الحج ب ١٣ ح ٣.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٤٤ ـ ١١٦٨ ، التهذيب ٥ : ٤٧٧ ـ ١٦٨٥ ، الوسائل ٨ : ٢٠٣ أبواب أقسام الحج ب ١٣ ح ١.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٤٤ ـ ١١٦٨ ، التهذيب ٥ : ٤٧٧ ـ ١٦٨٥ ، الوسائل ٨ : ٢٠٣ أبواب أقسام الحج ب ١٣ ح ١.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٤٤ ـ ١١٦٧ ، الوسائل ٩ : ٤٧٤ أبواب الطواف ب ٦٤ ح ٣.
(٧) التهذيب ٥ : ١٣١ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٠.