______________________________________________________
وإن تحقق به ستر البعض ، لصحيحة محمد بن مسلم : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ قال : « نعم » (١) ولا يتقيد ذلك بالضرورة ، لإطلاق النص.
وتجوز العصابة للصداع لصحيحة معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بأن يعصب الرجل المحرم رأسه من الصداع » (٢) واستدل عليه في المنتهى أيضا بأنه غير ساتر لجميع العضو ، فكان سائغا كسير النعل (٣). وهو مناف لما ذكره أولا من أن ستر البعض كستر الكل.
الخامس : اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه ، فذهب الأكثر إلى الجواز ، بل قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع (٤). ومنعه ابن أبي عقيل : وجعل كفارته إطعام مسكين في يده (٥). وقال الشيخ في التهذيب : فأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار ، غير أنه يلزمه الكفارة ، ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك (٦).
وقد ورد بالجواز مطلقا روايات كثيرة ، كصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة (٧) ، وصحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل المحرم يريد أن ينام ، يغطي وجهه من الذباب؟ قال : « نعم ولا يخمّر رأسه » (٨).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٤ ، الوسائل ٩ : ١٤٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥٧ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٥٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٠٨ ـ ١٠٥٦ ، الوسائل ٩ : ١٥٦ أبواب تروك الإحرام ب ٧٠ ح ٤.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٨٩.
(٤) التذكرة ١ : ٣٣٧.
(٥) نقله عنه في المختلف : ٢٨٦.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٠٨.
(٧) في ص ٣٥٥.
(٨) التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٥١ ، الإستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١٤ ، الوسائل ٩ : ١٣٨ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٥.