______________________________________________________
لمكان فرعها » (١).
وموثقة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « حرم الله حرمه بريدا في بريدان يختلى خلاه ، ويعضد شجره إلا الإذخر » (٢) والخلى ـ مقصور ـ : الرطب من النبات ، واختلاء النبات جزّه ، قاله في القاموس (٣).
وقد استثنى المصنف وغيره (٤) من ذلك أربعة أشياء :
الأول : ما ينبت في ملك الإنسان ، واستدلوا عليه برواية حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم فقال : « إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له قلعها » (٥) دلت الرواية على جواز قطع الشجرة من المنزل ، ولا قائل بالفصل بينه وبين غيره ، ولا بين الشجر والحشيش. وللمناقشة في أمثال هذه التعميمات مجال ، مع أن في طريق هذه الرواية محمد بن يحيى الصيرفي وهو مجهول. وكيف كان فلا ريب في جواز قطع (٦) ما أنبته الإنسان ، لقوله عليهالسلام في صحيحة حريز : « إلا ما أنبتّه أنت أو غرسته ».
الثاني : شجر الفواكه ، وقد قطع الأصحاب بجواز قلعه سواء أنبته الله تعالى أو الآدميون ، وظاهر المنتهى أنه موضع وفاق بين الأصحاب (٧). ويدل عليه ما رواه ابن بابويه في الحسن ، عن سليمان بن خالد : أنه سأل أبا
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٣١ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ١٦٥ ـ ٧١٧ ، التهذيب ٥ : ٣٧٩ ـ ١٣٢١ ، الوسائل ٩ : ١٧٧ أبواب تروك الإحرام ب ٩٠ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٨١ ـ ١٣٣٢ ، الوسائل ٩ : ١٧٤ أبواب تروك الإحرام ب ٨٧ ح ٤.
(٣) القاموس المحيط ٤ : ٣٢٧.
(٤) كالعلامة في المنتهى ٢ : ٧٩٧.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٨٠ ـ ١٣٢٧ ، الوسائل ٩ : ١٧٤ أبواب تروك الإحرام ب ٨٧ ح ٣.
(٦) في « ض » : قلع.
(٧) المنتهى ٢ : ٧٩٧.