______________________________________________________
عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال : « عليه ثمنه يتصدق به ، ولا ينزع من شجر مكة شيء إلا النخل وشجر الفواكه » (١). وإطلاق الإذن في النزع يتناول القلع والقطع. ولو كان الشجر مما أنبته الآدميون جاز قلعه وقطعه بغير إشكال ، لصحيحة حريز المتقدمة.
الثالث : شجر الإذخر ، وقد نقل العلامة في التذكرة والمنتهى الإجماع على جواز قطعه (٢). ويدل عليه قوله عليهالسلام في موثقة زرارة المتقدمة « إلا الإذخر ».
الرابع : عودا المحالة ، وهما اللذان يجعل عليهما المحالة ليستقى بها ، والمحالة بفتح الميم على ما نص عليه الجوهري : البكرة العظيمة (٣). ويدل على هذا الاستثناء ما رواه الشيخ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « رخص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في قطع عودي المحالة ـ وهي البكرة التي يستقى بها ـ من شجر الحرم والإذخر » (٤) وفي الطريق ضعف (٥).
ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش ، للأصل ، ولأنه ميت فلم يبق له حرمة ، ولأن الخلى المحرم جزّه الرطب من النبات ، لا مطلق النبات.
ويجوز للمحرم أن يأخذ الكمأة من الحرم ، لأنه ليس بحشيش ، وأن يترك إبله لترعى الحشيش وإن حرم عليه قطعه ، للأصل ، وصحيحة حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « تخلي عن البعير في الحرم
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٦٦ ـ ٧٢٠ ، الوسائل ٩ : ٣٠١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٨ ح ٢.
(٢) التذكرة ١ : ٣٤١ ، والمنتهى ٢ : ٧٩٨.
(٣) الصحاح ٥ : ١٨١٧.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٨١ ـ ١٣٣٠ ، الوسائل ٩ : ١٧٤ أبواب تروك الإحرام ب ٨٧ ح ٥.
(٥) بالإرسال وغيره.