والاشتراط أن يحله حيث حبسه. وإن لم يكن حجة فعمرة ، وأن يحرم في الثياب القطن ، وأفضله البيض.
______________________________________________________
قوله : ( والاشتراط أن يحله حيث حبسه ، وإن لم تكن حجة فعمرة ).
موضع الشرط عقد الإحرام ، ولا تكفي فيه النية ، لورود النص بالقول. ولو كان الإحرام بالعمرة المفردة اقتصر على الشرط الأول ، وقد تقدم الكلام في ذلك (١).
قوله : ( وأن يحرم في الثياب القطن ، وأفضله البيض ).
أما استحباب الإحرام في الثياب القطن فيدل عليه ما رواه الكليني مرسلا عن بعضهم ، قال : « أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثوبي كرسف » (٢).
وأما أفضلية البيض فلما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « خير ثيابكم البيض ، فألبسوها أحياءكم ، وكفنوا بها موتاكم » (٣) ويؤيده صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كان ثوبا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار ، وفيهما كفّن » (٤) والظاهر أنهما كانا أبيضين ، للقطع باستحباب ذلك في الكفن.
ولا بأس بالإحرام في الثوب الأخضر ، لما رواه ابن بابويه ، عن خالد بن أبي العلاء الخفاف ، قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام وعليه
__________________
(١) راجع ص ٢٨٨.
(٢) الكافي ٤ : ٣٣٩ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٣٧ أبواب الإحرام ب ٢٧ ح ٣.
(٣) أمالي الطوسي : ٣٩٨ ، الوسائل ٣ : ٣٥٦ أبواب أحكام الملابس ب ١٤ ح ٥.
(٤) الكافي ٤ : ٣٣٩ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢١٤ ـ ٩٧٥ ، الوسائل ٩ : ٣٦ أبواب الإحرام ب ٢٧ ح ٢.