فلا تصحّ نيابة الكافر لعجزه عن نيّة القربة ، ولا نيابة المسلم عن الكافر ، ولا عن المسلم المخالف إلا أن يكون أبا النائب ،
______________________________________________________
قوله : ( فلا تصحّ نيابة الكافر ، لعجزه عن نيّة القربة ، ولا نيابة المسلم عن الكافر ).
لا ريب في اعتبار الإسلام النائب والمنوب ، أما النائب فلما ذكره المصنف من أن الكافر عاجز عن نية القربة ما دام كافرا ، فلا يقع منه الفعل المشروط بها.
وأما المنوب فلاستحقاقه في الآخرة الخزي والعقاب لا الأجر والثواب ، وهما من لوازم صحة الفعل ، فيلزم من انتفائهما انتفاء الملزوم ، ويؤيده ظاهر قوله تعالى ( ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى ) (١) وقوله عزّ وجلّ ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى ) (٢) خرج منه القضاء عن المؤمن بالنص والإجماع فيبقى الباقي.
قوله : ( ولا عن المسلم المخالف ، إلا أن يكون أبا للنائب ).
أما أنه لا تصح النيابة عن المسلم المخالف فهو قول الشيخين (٣) وأتباعهما (٤) ، قال في المعتبر : وربما كان التفاتهم إلى تكفير من خالف الحق ، ولا تصح النيابة عمن اتصف بذلك ، ونحن نقول : ليس كل مخالف للحق لا تصح منه العبادة ، ونطالبهم بالدليل عليه ونقول : اتفقوا على أنه لا يعيد عباداته التي فعلها مع استقامته سوى الزكاة ، ثم قرب اختصاص المنع بالناصب خاصة (٥).
__________________
(١) التوبة : ١١٣.
(٢) النجم : ٣٩.
(٣) الشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٤١٤ ، والمبسوط ١ : ٣٢٦ ، والنهاية : ٢٨٠ ، وحكاه عنهما في المعتبر ٢ : ٧٦٦.
(٤) كابن البراج في المهذب ١ : ٢٦٩.
(٥) المعتبر ٢ : ٧٦٦.