ولو عقد نيّة الإحرام ، ولبس ثوبيه ثم لم يلبّ وفعل ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا. وكذا
______________________________________________________
يلبّون » (١).
وروى أيضا في العلل وفي كتاب من لا يحضره الفقيه حديثا طويلا قال في آخره : « قال الله عزّ وجلّ : يا موسى أما علمت أن فضل أمة محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم على جميع الأمم كفضله على جميع خلقي ، فقال موسى : يا ربّ ليتني أراهم ، فأوحى الله جلّ جلاله إليه : يا موسى إنك لن تراهم فليس هذا أوان ظهورهم ولكن سوف تراهم في الجنان ، جنّات عدن والفردوس بحضرة محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم في نعيمها يتقلّبون وفي خيراتها يتبجّحون أفتحبّ أن أسمعك كلامهم؟ فقال : نعم يا إلهي قال عزّ وجلّ : قم بين يدي واشدد مئزرك قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل ، ففعل ذلك موسى ، فنادى ربّنا عزّ وجلّ : يا أمة محمد ، فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمّهاتهم : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال : فجعل الله تلك الإجابة شعار الحج » (٢).
فائدة : يجوز كسر الهمزة من : « إن الحمد » وفتحها. وحكى العلاّمة في المنتهى عن بعض أهل العربية أنه قال : من قال : « أن » بفتحها فقد خصّ ومن قال بالكسر فقد عمّ (٣). وهو واضح ، لأن الكسر يقتضي تعميم التلبية وإنشاء الحمد مطلقا ، والفتح يقتضي تخصيص التلبية أي لبيك بسبب أن الحمد لك.
قوله : ( ولو عقد نية الإحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلبّ وفعل ما لا يحلّ للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا ، وكذا
__________________
(١) علل الشرائع : ٤١٦ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٤٧ أبواب الإحرام ب ٣٦ ح ١.
(٢) علل الشرائع : ٤١٦ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢١١ ـ ٩٦٧ ، الوسائل ٩ : ٥٤ أبواب الإحرام ب ٤٠ ح ٥.
(٣) المنتهى ٢ : ٦٨١.