وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس.
الرابعة : إذا وقف بعرفات قبل الغروب ولم يتفق له إدراك المشعر إلى قبل الزوال صحّ حجه.
______________________________________________________
عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة : « إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها » (١) واحتمل الشارح وجوب العود مع التردد تقديما للوجوب الحاضر (٢) ، وهو ضعيف.
ويستفاد من صحيحتي الحلبي ومعاوية بن عمار المتقدمتين (٣) أن اختياري المشعر مقدم على اضطراري عرفة ، ولو تعارض الاضطراريان فإن قلنا بعدم إجزاء الاضطراري وحده آثر عرفات رجاء إدراك المشعر وإن بعد ، وإن قلنا بإجزاء اضطراري المشعر كما هو الظاهر قدمه قطعا.
قوله : ( وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس ).
المشبه به في السابق المشار إليه بذا هو تمام الحج ، أي وكذا يتم الحج لو نسي الوقوف بعرفات وأدرك اختياري المشعر ، وهو موضع وفاق ، بل سيأتي إن شاء الله أن الأظهر الاجتزاء بإدراك اضطراري المشعر أيضا (٤). وإنما فرض فوات عرفات بالنسيان لأنه لو فات عمدا بطل الحج كما بيناه فيما سبق (٥).
قوله : ( الرابعة ، إذا وقف بعرفات قبل الغروب ولم يتفق له إدراك المشعر إلى قبل الزوال صح حجه ).
__________________
(١) في ص ٤٠١.
(٢) المسالك ١ : ١١٢.
(٣) في ص ٤٠١.
(٤) في ص ٣٤٣.
(٥) في ص ٣٩٩.