ولو حج المسلم ثم ارتدّ لم يعد على الأصحّ.
______________________________________________________
بالمشعر ، لأنه أبعد ما يمكن فرض الإحرام منه ، فيحسن دخول لو عليه ، بخلاف عرفة ، وإن كان الإحرام منها جائزا بل أولى به (١). هذا كلامه رحمهالله ، وهو جيد إن ثبت جواز استئناف الإحرام من المشعر ، لكنه غير واضح ، كما سيجيء تحقيقه (٢).
ثم إن كان الحج قرانا أو إفرادا أتم حجه واعتمر بعده ، وإن كان فرضه التمتع وقد قدم عمرته ففي الاجتزاء بها أو العدول إلى حج الإفراد وجهان ، وجزم الشارح بالثاني ، وقال : إن هذا من مواضع الضرورة المسوغة للعدول من التمتع إلى قسيميه (٣).
قوله : ( ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح ).
خالف في ذلك الشيخ ـ رحمهالله ـ في المبسوط ، فذهب إلى وجوب الإعادة ، محتجا بأن ارتداده يدل على أن إسلامه لم يكن إسلاما فلا يصح حجه (٤).
قال في المعتبر : وما ذكره ـ رحمهالله ـ بناء على قاعدة باطلة قد بينا فسادها في الأصول (٥). ويدفعه صريحا قوله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ) (٦) حيث أثبت الكفر بعد الإيمان.
واستدل (٧) على وجوب الإعادة أيضا بقوله تعالى ( وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) (٨). وهو استدلال ضعيف ، لأن الإحباط مشروط
__________________
(١) المسالك ١ : ٩١.
(٢) في ص ٢٣٣.
(٣) المسالك ١ : ٩١.
(٤) المبسوط ١ : ٣٠٥.
(٥) المعتبر ٢ : ٧٥٧.
(٦) النساء : ١٣٧.
(٧) نقله عن أبي حنيفة في التذكرة ١ : ٣٠٧.
(٨) المائدة : ٥.