ولو لم يكن مستطيعا فصار كذلك في حال ردّته وجب عليه الحج وصحّ منه إذا تاب. ولو أحرم مسلما ثم ارتدّ ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح.
______________________________________________________
بالموافاة على الكفر ، كما يدل عليه قوله تعالى ( وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ ) (١).
والأصح عدم وجوب الإعادة ، لأنه أتى بالحج على الوجه المشروع فيكون مجزيا ، وتؤيده رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « من كان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنة فكفر ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شيء » (٢).
قوله : ( ولو لم يكن مستطيعا فصار كذلك في حال ردّته وجب عليه الحج وصحّ منه إذا تاب ).
لا ريب في ذلك ، ولا يعتبر في الوجوب بقاء الاستطاعة إلى زمان الإسلام قطعا.
قوله : ( ولو أحرم مسلما ثم ارتدّ ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح ).
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.
وقال الشيخ في المبسوط : وإن أحرم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام جاز أن يبني عليه ، إلا على ما استخرجناه في المسألة المتقدمة في قضاء الحج. وأشار بذلك إلى ما ذكره سابقا من أن الإسلام لا يتعقبه كفر (٣). وقد عرفت فساد تلك القاعدة.
__________________
(١) البقرة : ٢١٧.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٥٩ ـ ١٥٩٧ ، الوسائل ١ : ٩٦ أبواب مقدمة العبادات ب ٣٠ ح ١.
(٣) المبسوط ١ : ٣٠٥.