لكن يجدّدان التلبية عند كل طواف لئلا يحلاّ على قول ، وقيل : إنما يحل المفرد دون السائق. والحقّ أنه لا يحل إلا بالنيّة ، لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف.
______________________________________________________
أشهرهما المنع ، لما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام يطوف بالبيت؟ قال : « نعم ، ما لم يحرم » (١) ويمكن حمل النهي على الكراهة.
قوله : ( لكن يجدّدان التلبية عند كل طواف لئلاّ يحلاّ على قول ، وقيل : إنما يحلّ المفرد دون السائق. والحقّ أنه لا يحلّ إلاّ بالنية ، لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف ).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب الشيخ في النهاية وموضع من المبسوط إلى أن القارن والمفرد إذا طافا قبل المضي إلى عرفات الطواف الواجب أو غيره جدّدا التلبية عند فراغهما من الطواف ، وبدونها يحلاّن وينقلب حجهما عمرة (٢).
وقال في التهذيب : إن المفرد يحلّ بترك التلبية دون القارن (٣).
وقال المفيد (٤) والمرتضى (٥) : إن التلبية بعد الطواف تلزم القارن لا المفرد. ولم يتعرضا للتحلل بترك التلبية ولا لعدمه.
ونقل عن ابن إدريس أنه أنكر ذلك وقال : إن التحلل إنما يحصل بالنية لا بالطواف والسعي ، وليس تجديد التلبية بواجب ولا تركها مؤثرا في انقلاب
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٦٩ ـ ٥٦٣ ، الوسائل ٩ : ٤٩٦ أبواب الطواف ب ٨٣ ح ٤ ، وفيهما بتفاوت يسير.
(٢) النهاية : ٢٠٨ ، والمبسوط ١ : ٣١١.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٤.
(٤) المقنعة : ٦١.
(٥) جمل العلم والعمل : ١٠٥.