وإذا أطلق الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل. ولا يصحّ أن ينوب عن اثنين في عام.
______________________________________________________
الفرض ، فلا مقتضي لوجوب حج آخر (١). وهو جيد.
قال في المعتبر : وهذا القول موجود في أحاديث أهل البيت عليهمالسلام ، والآخر تخريج غير مستند إلى رواية ، ثم أورد ما رواه الشيخ عن الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل وكفارة ، قال : « هي للأول تامة ، وعلى هذا ما اجترح » (٢).
وعن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال ، قلت : فإن ابتلى بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل ، أيجزي عن الأول؟ قال : « نعم » قلت : لأن الأجير ضامن للحج؟ قال : « نعم » (٣).
قوله : ( وإذا أطلق الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل ).
قد تقدم الكلام في اقتضاء الإطلاق التعجيل ، ولا يخفى أن اشتراط الأجل إنما يصح في الواجب الفوري إذا لم يمكن استيجار من يحج قبل ذلك.
قوله : ( ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام ).
لأن الحجة الواحدة لا تقع عن اثنين إجماعا ، حكاه في الخلاف (٤) ، ومتى وقع الحج على هذا الوجه وقع باطلا ، لامتناع وقوعها عنهما ، وليس
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٧٦ ، والمختلف : ٣١٤.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٦١ ـ ١٦٠٦ ، الوسائل ٨ : ١٣٠ أبواب النيابة في الحج ب ١٥ ح ٢ ، ورواها في الكافي ٤ : ٥٤٤ ـ ٢٣.
(٣) التهذيب ٥ : ٤١٧ ـ ١٤٥٠ ، الوسائل ٨ : ١٣٠ أبواب النيابة في الحج ب ١٥ ح ١ ، ورواها في الكافي ٤ : ٣٠٦ ـ ٤.
(٤) الخلاف ١ : ٤٧٥.