والنساء ، وطئا وعقدا لنفسه ولغيره ،
______________________________________________________
بالبيض ، فإن كان مما يبيض في البر فهو صيد البر وإن كان ملازما للماء كالبط ونحوه ، وإن كان مما يبيض في البحر فهو صيد البحر. وقال العلامة ـ رحمهالله ـ في المنتهى : إنه لا يعلم في ذلك خلافا إلا من عطاء (١).
قوله : ( والنساء وطئا وعقدا لنفسه ولغيره ).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، والأصل فيه قوله تعالى : ( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) (٢) والرفث هو الجماع بالنص الصحيح من الصادق والكاظم عليهماالسلام.
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ، فإن تزوج أو زوج محلا فتزوجه باطل » (٣).
وفي الحسن عن معاوية بن عمار قال : « المحرم لا يتزوج ولا يزوّج ، فإن فعل فنكاحه باطل » (٤).
وفي الصحيح عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل ، فقضى أن يخلّي سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل ، فإذا أحل خطبها إن شاء ، فإن شاء أهلها زوّجوه ، وإن شاءوا لم يزوّجوه » (٥).
ومقتضى الرواية أنها لا تحرم مؤبدا بالعقد. وحملها الشيخ (٦) على
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٨٠٢.
(٢) البقرة : ١٩٧.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٢٨ ـ ١١٢٨ ، الإستبصار ٢ : ١٩٣ ـ ٦٤٧ ، الوسائل ٩ : ٨٩ أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٣٧٢ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٣٠ ـ ١١٣٥ ، الوسائل ٩ : ٩٠ أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ٩.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٣٠ ـ ١١٣٤ ، الوسائل ٩ : ٩٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٥ ح ٣.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٢٩.