وفي النساء خلاف ، والأظهر الجواز ، اضطرارا واختيارا.
______________________________________________________
الدروس (١).
الرابع : يجوز للمحرم شد العمامة على بطنه ، للأصل ، وصحيحة عمران الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المحرم يشد على بطنه العمامة ، وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ، ولا يرفعها إلى صدره » (٢) ومقتضى الرواية تحريم عصبها على الصدر. والأولى اجتناب شدها مطلقا ، لما رواه الكليني في الصحيح ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال : « لا » ثم قال : « كان أبي يقول : يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق بها فإنها من تمام حجه » (٣).
قوله : ( وفي النساء خلاف ، والأظهر الجواز ، اضطرارا واختيارا ).
القول بالجواز هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قال في التذكرة : إنه مجمع عليه بين العلماء (٤). وقال في المنتهى : يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا ، لأنها عورة ، وليست كالرجال. ولا نعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به (٥) ، وهذا القول ذهب إليه الشيخ في النهاية في ظاهر كلامه حيث قال : ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ، ويحل لها ما يحل له. مع أنه قال بعد ذلك : وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء ، والأفضل ما قدمناه ، فأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال (٦). وكيف كان فالمعتمد
__________________
(١) الدروس : ١٠٧.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٦ ، الوسائل ٩ : ١٥٨ أبواب تروك الإحرام ب ٧٢ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٤٣ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١٥٨ أبواب تروك الإحرام ب ٧٢ ح ٢.
(٤) التذكرة ١ : ٣٣٣.
(٥) المنتهى ٢ : ٧٨٣.
(٦) النهاية : ٢١٨.