______________________________________________________
الجواز.
لنا الأصل ، واختصاص الأخبار المانعة من لبس الثياب للمحرم بالرجل ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال : « نعم لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك (١) » (٢).
وفي الصحيح عن عيص بن القاسم قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين » (٣).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن محمد الحلبي : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة إذا أحرمت ، أتلبس السراويل؟ فقال : « نعم ، إنما تريد بذلك الستر » (٤).
ويستفاد من رواية العيص تحريم لبس القفازين ، وبه قطع العلامة في التذكرة والمنتهى (٥) ، وظاهره دعوى الإجماع عليه ، ولو لا ذلك لأمكن القول بالجواز ، وحمل النهي الوارد عن لبسهما على الكراهة ، كما في الحرير.
قال في التذكرة : والمراد بالقفازين شيء تتخذه المرأة لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزرّه على الساعدين من البرد تلبسه المرأة (٦). ونحوه
__________________
(١) المسك : أسورة من العاج في أيدي النساء مكان السوار ـ العين ٥ : ٣١٨.
(٢) التهذيب ٥ : ٧٤ ـ ٢٤٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٩ ـ ١١٠٠ ، الوسائل ٩ : ٤١ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ١ ، التهذيب ٧٣ ـ ٢٤٣ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٨ ـ ١٠٩٩ ، الوسائل ٩ : ٤٣ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٩.
(٤) الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠١٣ ، الوسائل ٩ : ١٣٣ أبواب تروك الإحرام ب ٥٠ ح ٢.
(٥) التذكرة ١ : ٣٣٣ ، والمنتهى ٢ : ٧٨٣.
(٦) التذكرة ١ : ٣٣٣.