ولو عجز قيل : يركب ويسوق بدنة ، وقيل : يركب ولا يسوق ، وقيل : إن كان مطلقا توقع المكنة من الصفة ، وإن كان معينا بوقت سقط فرضه لعجزه ، والمروي الأول ، والسياق ندب.
______________________________________________________
بعد التلبس بالحج أنه حج ماشيا ، وهذا بخلاف (١) ما إذا وقع الركوب قبل التلبس بالحج مع تعلق النذر بالمشي من البلد ، لأن الواجب قطع تلك المسافة في حال المشي وإن فعل في أوقات متعددة ، وهو يحصل بالتلفيق ، إلا أن يكون المقصود قطعها كذلك في عام الحج ، فتأمل.
قوله : ( ولو عجز قيل : يركب ويسوق بدنة ، وقيل : يركب ولا يسوق ، وقيل : إن كان مطلقا توقع المكنة من الصفة ، وإن كان معينا بوقت سقط فرضه لعجزه ، والمروي الأول ، والسياق ندب ).
أما جواز الركوب مع العجز فقال المصنف في المعتبر : إنه مجمع عليه بين العلماء ، لأن الوجوب يسقط بالعجز ، لإناطة التكليف بالوسع (٢).
وإنما الخلاف في وجوب السياق وعدمه ، فذهب الشيخ (٣) وجمع من الأصحاب إلى الوجوب ، واستدلوا عليه بصحيحة الحلبي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام وعجز أن يمشي ، قال : « فليركب وليسق بدنة ، ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد » (٤).
وصحيحة ذريح المحاربي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل حلف ليحج ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه ، قال : « فليركب وليسق
__________________
(١) في « ض » : الخلاف.
(٢) المعتبر ٢ : ٧٦٤.
(٣) النهاية : ٢٠٥.
(٤) التهذيب ٥ : ١٣ ـ ٣٦ ، الإستبصار ٢ : ١٤٩ ـ ٤٨٩ ، الوسائل ٨ : ٦٠ أبواب وجوب الحج ب ٣٤ ح ٣.