وإن ركب بعضا ، قيل : يقضي ويمشي مواضع ركوبه ، وقيل : بل يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة ، وهو أشبه.
______________________________________________________
كفارة. وإنما وجب عليه إعادة الحج ثانيا لإخلاله بالصفة المشروطة ، وتوقف الامتثال على الإتيان بها.
ويستفاد من الحكم بوجوب إعادة الحج كون الحج المأتي به فاسدا ، وكأن وجهه أنه غير مطابق للمنذور ، فلا يقع عن النذر لعدم المطابقة ، ولا عن غيره لانتفاء النية كما هو المقدر.
واحتمل المصنف في المعتبر الصحة وإجزاءه عن النذر وإن وجبت الكفارة بالإخلال بالمشي ، قال : لأن الإخلال بالمشي ليس مؤثرا في الحج ، ولا هو من صفاته بحيث يبطل بفواته ، بل غايته أنه أخل بالمشي المنذور ، فإن كان مع القدرة وجبت عليه كفارة خلف النذر (١). وهو إنما يتوجه إذا كان المنذور الحج والمشي ، غير مقيد أحدهما بالآخر ، والمفهوم من نذر الحج ماشيا خلاف ذلك.
قوله : ( وإن ركب بعضا قيل : يقضي ويمشي مواضع ركوبه ، وقيل : يقضي ماشيا ، لإخلاله بالصفة المشترطة ، وهو أشبه ).
الأصح ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ لأن ركوب البعض مقتض للإخلال بالصفة المشترطة كركوب الجميع.
والقول بالقضاء ومشي موضع الركوب للشيخ (٢) ـ رحمهالله ـ وجمع من الأصحاب ، واحتج عليه في المختلف بأن الواجب عليه قطع المسافة ماشيا ، وقد حصل بالتلفيق ، فيخرج عن العهدة. ثم أجاب عنه بالمنع من حصوله مع التلفيق ، إذ لا يصدق عليه أنه قد حج ماشيا (٣). وهو جيد إن وقع الركوب بعد التلبس بالحج ، إذ لا يصدق على من ركب في جزء من الطريق
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٦٤.
(٢) المبسوط ١ : ٣٠٣.
(٣) المختلف : ٣٢٣.