ولو دخل مكة خرج إلى الميقات. فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم. ولو تعذر أحرم من مكة. وكذا لو ترك الإحرام ناسيا ،
______________________________________________________
الميقات فإن كان عقله ثابتا عقد الإحرام بقلبه ، ولو زال عقله بإغماء وشبهه سقط عنه الحج ، ولو أحرم عنه رجل جاز ، ولو أخر وزال المانع عاد إلى الميقات إن تمكّن وإلاّ أحرم من موضعه ، ودلّ على جواز الإحرام عنه ما رواه جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام : في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف قال : « يحرم عنه رجل » (١) والذي يقتضيه الأصل أن إحرام الولي جائز ، لكن لا يجزي عن حجة الإسلام ، لسقوط الفرض بزوال عقله ، نعم إذا زال العارض قبل الوقوف أجزأه (٢). هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو في محله.
وقد بيّنّا فيما سبق أن المراد بالإحرام عن غير المميز والمجنون الإحرام بهما لا كون الولي نائبا عنهما ، وأنه يكفي في سقوط الفرض إدراك اضطراري المشعر عند أكثر الأصحاب.
قوله : ( وكذا لو ترك الإحرام ناسيا ).
أي : يجب عليه العود إلى الميقات مع المكنة ، فإن تعذّر جدّده حيث زال العذر ، وينبغي تقييده بما إذا لم يكن قد دخل الحرم ، وإلاّ وجب عليه الخروج إلى خارجه مع الإمكان وإلاّ أحرم من مكانه. ويدل على هذه الأحكام روايات : منها ما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال : « قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم » (٣).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٢٥ ـ ٨ بتفاوت يسير ، التهذيب ٥ : ٦٠ ـ ١٩١ ، الوسائل ٨ : ٢٤٥ أبواب المواقيت ب ٢٠ ح ٤.
(٢) المعتبر ٢ : ٨٠٩.
(٣) الكافي ٤ : ٣٢٣ ـ ١ ، الوسائل ٨ : ٢٣٨ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ١.