الثاني : التلبيات الأربع ، فلا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بها ،
______________________________________________________
قوله : ( الثاني : التلبيات الأربع ، فلا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بها ).
أما وجوب التلبيات الأربع وعدم انعقاد الإحرام للمتمتع والمفرد إلاّ بها فقال العلاّمة في التذكرة والمنتهى : إنه قول علمائنا أجمع (١). والأخبار به مستفيضة (٢).
وإنما الكلام في اشتراط مقارنتها للنية ، فنقل عن ابن إدريس أنه اعتبر مقارنتها لها كمقارنة التحريمة لنية الصلاة (٣). وبه قطع الشهيد في اللمعة (٤) ، لكن ظاهر كلامه في الدروس التوقف في ذلك فإنه قال : الثالث : مقارنة النية للتلبيات ، فلو تأخرن عنها أو تقدّمن لم ينعقد ، ويظهر من الرواية والفتوى جواز تأخير التلبية عنها (٥). وكلام باقي الأصحاب خال من الاشتراط ، بل صرّح كثير منهم بعدمه حتى قال الشيخ في التهذيب : وقد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلّي فيه ، فإن عمل الإنسان بها لم يكن عليه فيه بأس (٦).
وينبغي القطع بجواز تأخير التلبية عن نية الإحرام ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة معاوية بن عمار حيث قال في آخرها : « ويجزيك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٢٧ ، والمنتهى ٢ : ٦٧٦.
(٢) الوسائل ٩ : ٤٧ أبواب الإحرام ب ٣٦.
(٣) السرائر : ١٢١.
(٤) اللمعة : ٦٩.
(٥) الدروس : ٩٧.
(٦) التهذيب ٥ : ٨٤.