ومن وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه ، ومع الضعف الركوب أفضل.
______________________________________________________
قوله : ( ومن وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه ، ومع الضعف الركوب أفضل ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، واستدل عليه في المعتبر بأن فيه جمعا بين ما دل على أفضلية المشي مطلقا (١) ، كصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ما عبد الله بشيء أشد من المشي ولا أفضل » (٢) وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن فضل المشي فقال : « إن الحسن بن علي عليهالسلام قاسم ربه ثلاث مرات ، حتى نعلا ونعلا ، وثوبا وثوبا ، ودينارا ودينارا ، وحج عشرين حجة ماشيا على قدميه » (٣).
وما دل على أفضلية الركوب مطلقا ، كصحيحة رفاعة وابن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه سئل عن الحج ماشيا أفضل أو راكبا فقال : « بل راكبا ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حج راكبا » (٤) وروى الشيخ أيضا عن رفاعة بسند لا تبعد صحته عن الصادق عليهالسلام نحو ذلك (٥).
ويشهد لهذا الجمع ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن سيف التمار أنه قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أي شيء أحب إليك ، نمشي أو
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٥٩.
(٢) التهذيب ٥ : ١١ ـ ٢٨ ، الإستبصار ٢ : ١٤١ ـ ٤٦٠ ، الوسائل ٨ : ٥٤ أبواب وجوب الحج ب ٣٢ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ١١ ـ ٢٩ ، الإستبصار ٢ : ١٤١ ـ ٤٦١ ، الوسائل ٨ : ٥٥ أبواب وجوب الحج ب ٣٢ ح ٣.
(٤) الكافي ٤ : ٤٥٦ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٤٧٨ ـ ١٦٩١ ، علل الشرائع : ٤٤٦ ـ ٢ ، الوسائل ٨ : ٥٧ أبواب وجوب الحج ب ٣٣ ح ٤.
(٥) التهذيب ٥ : ١٢ ـ ٣١ ، الإستبصار ٢ : ١٤٢ ـ ٤٦٣ ، الوسائل ٨ : ٥٧ أبواب وجوب الحج ب ٣٣ ح ١.