وفي البائنة لها المبادرة من دون إذنه.
القول في شرائط ما يجب بالنذر ، واليمين ، والعهد
وشرائطها اثنان :
الأول : كمال العقل ، فلا ينعقد نذر الصبي ، ولا المجنون.
الثاني : الحرية ، فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه.
______________________________________________________
قوله : ( وفي البائنة لها ذلك من دون إذنه ).
وذلك لانقطاع العصمة بينه وبينها وصيرورته أجنبيا منها ، فلا تعتبر إذنه كسائر الأجانب. ويدل على جواز الحج لها مطلقا في عدة الوفاة ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه سأله عن التي يتوفى عنها زوجها ، أتحج في عدتها؟ قال : « نعم » (١).
قوله : ( القول في شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد ).
هذه الشرائط مذكورة على التفصيل في كتاب الإيمان والنذور ، وقد جرت عادة الأصحاب بذكر طرف منها في هذا الباب. واعلم أنه لا يشترط في الحج الواجب بالنذر وما في معناه شرائط حج الإسلام ، بل يكفي في وجوبه التمكن منه من غير مشقة شديدة.
قوله : ( وشرائطها اثنان ).
أي : شرائط النذر والعهد واليمين.
قوله : ( الأول ، كمال العقل ، فلا ينعقد نذر الصبي ولا المجنون ).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، لارتفاع القلم عنهما ، وسقوط حكم عبادتهما ، وكما لا ينعقد نذرهما لا ينعقد يمينهما ولا عهدهما.
قوله : ( الثاني الحرية ، فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه ).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٦٩ ـ ١٣١٢ ، الوسائل ٨ : ١١٣ أبواب وجوب الحج ب ٦١ ح ٢.