ولو أذن له في النذر فنذر وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه. وكذا الحكم في ذات البعل.
______________________________________________________
لا يخفى ما في عنوان هذا الشرط من القصور وعدم الملائمة للتفريع ، وكان الأولى جعل الشرط الحرية أو إذن المولى. وقد أجمع الأصحاب على أن المملوك لا يصح نذره ولا يمينه ولا عهدة إلا بإذن مولاه. ويدل عليه مضافا إلى عموم ما دل على الحجر عليه (١) صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها » (٢) وغير ذلك من الأخبار.
قوله : ( ولو أذن له في النذر وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه ).
المراد أن المولى إذا أذن لمملوكه في النذر أو ما في معناه فأتى به وقع صحيحا ، ووجب على المملوك الوفاء به ، وجاز له المبادرة إلى الإتيان بالواجب إذا كان وقته موسعا ولو نهاه المولى عن ذلك ، وهو كذلك ، تمسكا بأصالة عدم سلطنة المولى في الواجب.
وجزم العلامة في المنتهى بأنه يجب على المولى إعانة المملوك على أداء الحج بالحمولة إن احتاج إليها ، لأنه السبب في شغل ذمته (٣). وهو غير واضح ، لأن سببيته في شغل الذمة لا تقتضي ذلك. نعم لو قيل بوجوب تمكينه من تحصيل ما يتوقف عليه الحج لتوقف الواجب (٤) عليه كان وجها قويا.
قوله : ( وكذا الحكم في ذات البعل ).
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ١٤٤ أبواب الحج ب ٤ وص ٤٦٦ أبواب الوصايا ب ٧٨.
(٢) الكافي ٧ : ٤٤٠ ـ ٦ ، الفقيه ٣ : ٢٢٧ ـ ١٠٧٠ ، التهذيب ٨ : ٢٨٥ ـ ١٠٥٠ ، الوسائل ١٦ : ١٥٥ أبواب الأيمان ب ١٠ ح ٢.
(٣) المنتهى ٢ : ٨٧٥.
(٤) في « م » : السبب.