ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع ، ولا يجوز ذلك للقارن.
______________________________________________________
عليه ، لأنه عدول اختياري.
الثالث : المستفاد من الروايات المتقدمة توقف البقاء على الإحرام على التلبية بعد ركعتي الطواف ، وعلى هذا فتكون التلبية مقتضية لعدم التحلل ، لا أن التحلل يتحقق بالطواف ثم ينعقد الإحرام بالتلبية كما توهمه بعض المتأخرين (١). وذكر الشارح أن محل التلبية بعد الطواف (٢). ولم أقف له على مستند.
الرابع : ذكر جمع من الأصحاب أن المتمتع لو قدّم طوافه للضرورة وجب عليه تجديد التلبية ، وكذا لو طاف ندبا قبل الوقوف إن سوّغنا له ذلك كما هو الظاهر ، ويدل عليه إطلاق قوله عليهالسلام في رواية زرارة : « من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحلّ أحبّ أو كره » (٣) لكنها قاصرة من حيث السند (٤) ، والروايتان الأخيرتان مختصتان بالقارن والمفرد ، والمسألة محل تردد وطريق الاحتياط واضح.
قوله : ( ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع ، ولا يجوز ذلك للقارن ).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وأسنده المصنف في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، قال : وزعم فقهاء الجمهور أن نقل حج الإفراد إلى التمتع منسوخ (٥). وذكر الشارح أن هذه هي المتعة
__________________
(١) كالشهيد الثاني في الروضة البهية ٢ : ٢١٢.
(٢) المسالك ١ : ١٠٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٤ ـ ١٣٢ ، الوسائل ٨ : ١٨٤ أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ٥.
(٤) لوقوع حسن بن علي بن فضال وابن بكير في طريقها وهما فطحيان ـ الفهرست : ٤٧ و ١٠٦.
(٥) المعتبر ٢ : ٧٩٧.