______________________________________________________
التي أنكرها الثاني (١).
والأصل في جواز العدول ما رواه الأصحاب وغيرهم بطرق متعددة وصحيحة أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر أصحابه حين دخلوا مكة محرمين بالحج فقال : « من لم يسق الهدي فليحلّ وليجعلها عمرة » فطافوا وسعوا وأحلّوا ، وسئل عن نفسه فقال : « إني سقت الهدي ، ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه » (٢).
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لبّي بالحج مفردا ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال : « فليحلّ وليجعلها متعة ، إلاّ أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه » (٣).
وإنما يجوز للمفرد العدول إذا لم يتعين عليه الإفراد بأصل الشرع أو بنذر وشبهه ، فإن تعيّن لم يجز العدول قطعا ، لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر (٤) ، وعلى أن أهل مكة وحاضريها لا يجزيهم التمتع عن فرضهم (٥).
ولا ينافي ذلك أخبار العدول ، أما رواية معاوية فلانتفاء العموم فيها على وجه يتناول من تعين عليه ذلك ، وأما أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أصحابه بذلك فلأنه لم يتعلق بالحاضر وإنما تعلق بالبعيد ، وكان ذلك قبل مشروعية التمتع فنزل جبرائيل عليهالسلام على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو
__________________
(١) المسالك ١ : ١٠٢.
(٢) الوسائل ٨ : ١٤٩ أبواب أقسام الحج ب ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٨٩ ـ ٢٩٣ ، الإستبصار ٢ : ١٧٤ ـ ٥٧٥ ، الوسائل ٨ : ٣٢ أبواب الإحرام ب ٢٢ ح ٥.
(٤) الوسائل ١٦ : ٢٤٧ أبواب النذر والعهد ب ٢٥.
(٥) الوسائل ٨ : ١٨٦ أبواب أقسام الحج ب ٦.